نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 395
القاعدة الثّمانون [الحكم والسّبب والشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب.
فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات:
1 - إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع.
2 - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع.
3 - وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا [1] الفروق جـ 3 ص 174 الفرق 167.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 395